فصل: ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ وَوَلَدِ الزِّنَا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ، فَرُوِّينَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَوْلِيَاءِ شَرَاحَةَ الْمَرْجُومَةِ: اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.
3097- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمَّا رَجَمَ عَلِيُّ شَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ جَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَقَالُوا: كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ لَهُمْ عَلِيُّ: اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ، يَعْنِي غَسْلَهَا وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
3098- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ، تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الْفُجُورِ أَيُصَلَّى عَلَيْهَا؟ قَالَ: صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى جَمِيعِ مَنْ أُصِيبِ فِي حَدٍّ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ عَطَاءٌ فِي وَلَدِ الزِّنَا: إِذَا اسْتَهَلَّ وَأُمُّهُ وَالْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَالَّذِي يُقَادُ مِنْهُ، وَعَلَى الْمَرْجُومِ، وَالَّذِي يُزَاحِفُ فَيَفِرُّ فَيُقْتَلُ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مَوْتَةَ سُوءٍ، لَا أَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ: مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟ قَالَ: فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، وَقَالَ عَمْرٌو مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ وَعَلَى الْمَصْلُوبِ إِذَا أُرْسِلَ مِنْ خَشَبَةٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْمَرْجُومِ: يُغَسَّلُ، وَيُكَفَّنُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا،.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: يُصَلَّى عَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ فِي حَدٍّ، إِلَّا مَنْ أُقِيدَ مِنْهُ فِي رَجْمٍ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ قَوْدًا: لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ أَهْلُهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ غَيْرِهِمْ، وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَتَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ فَلَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَيْهِ وَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي وَلَدٍ الزِّنَا وَالَّذِي يُقَادُ مِنْهُ فِي حَدٍّ: يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُصَلِّي عَلَى قَاتَلِ نَفْسٍ، وَلَا عَلَى غَالٍّ، قَالَ إِسْحَاقُ: يُصَلَّى عَلَى كُلٍّ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ: فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الزِّنَا: لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَلَا عَلَى وَلَدِهَا، وَقَالَ يَعْقُوبُ: مَنْ قُتِلَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُحَارِبِينَ، أَوْ صُلِبَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ، وَكَذَلِكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ لَا يُصَلَّى عَلَى قَتْلَاهَا، وَكَذَلِكَ قَالَ النُّعْمَانُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَقَدْ دَخَلَ فِي جُمَلِهِمُ الْأَخْيَارُ وَالْأَشْرَارُ، وَمَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ، وَلَا نَعْلَمُ خَبَرًا وَجَبَ اسْتِثْنَاءُ أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ، فَيُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ، وَعَلَى مَنْ أُصِيبَ فِي أَيِّ حَدٍّ أُصِيبَ فِيهِ، وَعَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ، وَوَلَدِ الزِّنَا، لَا يُسْتَثْنَى مِنْهُمْ إِلَّا مَنِ اسْتَثْنَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ أَكْرَمَهُمُ اللهُ بِالشَّهَادَةِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَنْ أُصِيبَ فِي حَدٍّ.
3099- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا، فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُول اللهِ رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا؟» وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُصَلَّى عَلَيْهِ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ: إِنَّهُ صَلَّىعَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فَكَانَ الْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ يَرَوْنَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَذُكِرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

.ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ السَّبْيِ وَغَيْرِهِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا كَانَ الطِّفْلُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، وَهُمَا مُشْرِكَانِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ صَلَّى عَلَيْهِ، هَذَا قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ ذَلِكَ، عَنِ الْكُوفِيِّ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى صَبِيٍّ اشْتَرَى أَوْ سَبَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَجَابَ إِلَى الْإِسْلَامِ بِشَيْءٍ يُعْرَفُ، وَلَا يُصَلِّي عَلَى جَارِيَةٍ اشْتَرَاهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى تُسْلِمَ، وَإِسْلَامُهَا أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ صَلَّتْ فَقَدْ أَجَابَتْ مَا يَعْرِفُونَ أَنَّهَا دَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ، حَكَى ذَلِكَ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا سُبِيَ الصَّبِيُّ مَعَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ وَحْدَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْإِسْلَامَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ فِيمَنْ جَلَبَ الرَّقِيقَ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ: إِنْ صَلَّى فَصَلِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَلِّ عَلَيْهِ.

.ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى الْعُضْوِ مِنْ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْعُضْوِ مِنْ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلَّى عَلَيْهِ، هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ، وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رُءُوسٍ مِنْ رُءُوسِ الْمُسْلِمِينَ.
3100- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا شُجَاعٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَرْمُوكِ، أَوْ بَعْضُ الْمَوَاطِنِ، كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّا يَحْمِلُ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أُوجِعَ فِيهَا، يَحْمِلُ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ، وَأَخَذَ خَرْجًا كَانَ مَعَهُ، فَنَظَرَ فَإِذَا فِيهِ رُؤسٌ مِنْ رُءُوسِ الْمُسْلِمِينَ، فَأُوتِيَ بِهَا أَبُو عُبَيْدَةَ، فَأَمَرَ بِهَا أَبُو عُبَيْدَةَ فَغُسِّلَتْ وَكُفِّنَتْ وَحُنِّطَتْ، وَصَلَّى عَلَيْهَا.
3101- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ عُمَرَ، صَلَّى عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: يُصَلَّى عَلَى الْبَدَنِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلَّى عَلَى يَدٍ، وَلَا عَلَى رَأْسٍ، وَلَا عَلَى رِجْلٍ، وَيُصَلَّى عَلَى الْبَدَنِ، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: فِي الْعُضْوِ يُوجَدُ، يُوَارَى.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ لَا يَرَوْنَ الصَّلَاةَ عَلَى الرِّجْلِ وَالْيَدِ يُوجَدُ، إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْبَدَنُ، وَإِذَا وُجِدَ نِصْفُ الْبَدَنِ، وَفِيهِ الرَّأْسُ، غُسِّلَ وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَعَلَّ مِنْ حُجَّةِ مَنْ رَأَى لَا يُصَلَّى عَلَى الْعُضْوِ، أَنْ يَقُولَ: رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ سُنَّةٌ، وَلَا سُنَّةَ تَثْبُتُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى بَعْضِ الْبَدَنِ، فَيُصَلِّي حَيْثُ صَلَّى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقِفُ عَنِ الصَّلَاةِ فِيمَا لَا سُنَّةَ فِيهِ، وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ يَرَى الصَّلَاةَ عَلَى الْعُضْوِ يُوجَدُ، أَنَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ جَسَدِهِ، فَإِذَا ذَهَبَ بَعْضُهُ لَمْ تَذْهَبْ حُرْمَةُ مَا بَقِيَ، وَيَجِبُ أَنْ يُفْعَلَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ بَدَنِهِ مِنَ الْغُسْلِ، وَالصَّلَاةِ، وَالدَّفْنُ سُنَّةُ الْمَوْتَى، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَلَا يَثْبُتْ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا.

.ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ:

ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ.
3102- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ.
3103- حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَمَا دُفِنَتْ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، وَعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ، وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ أَمَرَ قَرَظَةَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنَازَةٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْهَا مَرَّةً.
3104- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَدِمَ بَعْدَمَا تُوُفِّيَ عَاصِمٌ أَخُوهُ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ قَبْرُ أَخِي؟ فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ فَدَعَا لَهُ.
3105- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَدِمَ بَعْدَ وَفَاةِ عَاصِمٍ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.
3106- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ، فَحَمَلْنَاهُ حَتَّى جِئْنَا بِهِ إِلَى مَكَّةَ، فَدَفَنَّاهُ، فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا عَائِشَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَعَابَتْ ذَلِكَ عَلَيْنَا، ثُمَّ قَالَتْ: أَيْنَ قَبْرُ أَخِي؟ فَدَلَلْنَاهَا عَلَيْهِ، فَوَضَعَتْ هَوْدَجَهَا عِنْدَ قَبْرِهِ، فَصَلَّتْ عَلَيْهِ.
3107- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا بَشَّارٌ الْخَفَّافُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُرَادِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَ الْحَارِثُ بْنُ قَيْسٍ، فَجَاءَ أَبُو مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ بَعْدَمَا دُفِنَ، فَصَلَّوْا عَلَيْهِ.
3108- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا شُجَاعٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ عَلِيًّا، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْهَا مَرَّةً وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سِتَّةٍ وُجُوهٍ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ: إِنْ دُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْقَبْرِ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ، هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالنُّعْمَانِ.

.ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي إِلَيْهَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ:

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي إِلَيْهَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلَّى عَلَيْهَا إِلَى شَهْرٍ، هَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.
3109- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أُمَّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، مَاتَتْ وَرَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ.
3110- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا شُجَاعٌ، قَالَ: ثنا زَيْدٌ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ، تُوُفِّيَتْ وَسَعْدٌ غَائِبٌ، فَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا بَعْدَ شَهْرٍ وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَدِمَتْ بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهَا بِشَهْرٍ فَصَلَّتْ عَلَى قَبْرِهِ.
3111- حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَدِمَتْ عَائِشَةُ بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهَا بِشَهْرٍ، فَقَالَتْ: أَيْنَ قَبْرُ أَخِي؟ فَأَتَتْ فَصَلَّتْ عَلَيْهِ.
3112- وَحَدَّثُونَا عَنِ الْأَثْرَمِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عُمَرَ غَائِبٌ، فَقَدِمَ بَعْدُ، قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: أَحْسِبُهُ قَالَ: بِثَلَاثٍ، فَقَالَ: أَرُونِي قَبْرَ أَخِي، فَأَرَوْهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ لِلْغَائِبِ مِنْ سَفَرٍ، وَإِلَى ثَلَاثٍ لِلْحَاضِرِ، هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ، وَحَكَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَقَالَ النُّعْمَانُ: إِذَا نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، صَلَّى عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ثَلَاثٍ، فَإِذَا جَاوَزَتْ لَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ.

.ذِكْرُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ عَلَى الدَّوَابِّ:

وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ رُكْبَانًا، فَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: لَا يُجْزِيهِمُ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّ. وَقَالَ ابْنُ الْحَسَنِ: الْقِيَاسُ أَنْ يُجْزِيَهُمْ، وَلَكِنْ أَدَعُ الْقِيَاسَ، وَأَسْتَحْسِنُ، فَآمُرُهُمْ بِالْإِعَادَةِ. وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ صَلَّى عَلَيْهَا رَاكِبًا أَجْزَاهُ، وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ الرَّاكِبُ عَلَى الدَّابَّةِ.

.ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ:

وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ، فَرُوِّينَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَصُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ.
3113- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ.
3114- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، مَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ.
3115- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ. وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَتَضَايَقَ الْمَكَانُ، وَكَرِهَ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ فِي الْمَسْجِدِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفِي صَلَاةِ مَنْ حَضَرَ، فَصَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، قُدْوَةٌ لِمَنْ أَرَادَ الِاقْتِدَاءَ بِهِمْ، وَحُجَّةٌ، وَكَذَلِكَ صَلَاتُهُمْ عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ.
3116- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَتْ: ادْخُلُوا بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ أُصَلِّي عَلَيْهِ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُورِ، فَذَكَرَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ صَلُّوا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ قُبُورِ الْبَقِيعِ، وَالْإِمَامُ يَوْمَ صُلِّيَ عَلَى عَائِشَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ.
3117- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَتَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ بَيْنَ الْقُبُورِ؟ قَالَ: لَقَدْ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسْطَ الْقُبُورِ بِالْبَقِيعِ، وَالْإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ. وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ الصَّلَاةَ بَيْنَ الْقُبُورِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ، فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ، وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ عَلِيُّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَطَاءٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ فِي الْمَقَابِرِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَاهِيَةُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.
3118- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا». أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَقْبَرَةِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَقَدْ ذَكَرْتُ إِسْنَادَهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.
3119- حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: ثنا عَاصِمٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى، عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُورِ.